قال الشيخ: إذا استأجر الدار شهرا ولم يقل من هذا الوقت وأطلق بطلت، وقال ابن البراج وابن إدريس: بجوازه، والتحقيق أن نقول إن كان العرف في الاطلاق يقتضي الاتصال، فالحق ما قاله ابن البراج، وإن كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ، لحصول الجهالة على التقدير الثاني دون الأول، انتهى وهو جيد.
واحتمل المحقق الأردبيلي في صورة الاطلاق مع عدم اقتضاء العرف الاتصال الصحة أيضا وقال: يحتمل الصحة والاختيار إلى العامل ما لم يؤد إلى التأخير المخل عرفا مثل أن يستأجر العمل من دون تعيين، والأصل وعموم الأدلة دليله، ثم قال: وكذا لا يبعد البطلان مع الاطلاق، ومع اقتضائه الاتصال أو القيد إذا كان المنفعة بعد العقد مستحقة للغير، لأنه كإجارة المستأجرة، ويحتمل في الاطلاق كون الابتداء بعد خروج تلك المدة خصوصا مع جهل المؤجر، فينصرف كون أولها إلى المدة التي تجوز إجارته، عملا بمقتضى عموم أدلة صحة الإجارة، وأصل عدم اشتراط كون أولها من حين العقد، وخرج ما لم تكن تلك المدة مستحقة، باقتضاء العرف مع الامكان، وبقي الباقي فتأمل انتهى.
أقول: هذا ملخص كلامهم في هذه المسألة وأنت خبير بأني لم أقف على نص في هذا المقام، لا في أصل المسألة، ولا في شئ من فروعها، إلا أن الظاهر من جملة من الروايات الواردة في نكاح المتعة، هو أن الاطلاق يقتضي الاتصال.
ففي رواية أبان بن تغلب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) كيف أقول إذا خلوت بها، قال تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا وارثة، ولا موروثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه، قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت:
نعم فهي امرأتك، وأنت أولى الناس بها " الحديث.
وفي رواية هشام بن سالم (2) قال: قلت: كيف نتزوج المتعة قال: تقول: