أظهره اللزوم، وحينئذ فكيف يتم ما ذكره هنا كليا.
ويؤيده ما صرحوا به من أن المنقول لا يدخل في إجارة الثابت إلا مع العادة أو التبعية، ولهذا قال في المسالك بناء على ما قدمنا نقله عنه: عن عدم العمل بالكلية المذكورة، والأولى التعليل بأنه تابع للغلق المثبت، بل هو كالجزء منه، وهذا بخلاف مفتاح القفل، فلا يجب تسليمه ولا القفل لانتفاء التبعية، انتهى.
ثم إنه قد صرح في المسالك بأنه يعتبر القائد والسائق مع العادة لهما، أو لأحدهما، وكذا يجب إعانته على الركوب والنزول، إما برفعه إن كان يمكنه ذلك وهو من أهله، أو ببرك الجمل إن كان عاجزا أو قادرا، ولكن لا تقتضي له العادة بذلك، كالمرأة والشيخ الكبير والمريض، ولو كان المستأجر قويا يتمكن من فعل ذلك بنفسه لم يجب إعانته، كل ذلك مع اشتراط المستأجر على الأجير المصاحبة أو قضاء العادة بها، أو كانت الإجارة للركوب في الذمة.
أما لو كانت مخصوصة بدابة معينة ليذهب بها حيث شاء ولم يقض العادة بذلك، فجميع الأفعال على الراكب، انتهى ولا بأس به والله سبحانه العالم.
السادسة عشر: لو أجر الدابة لدوران الدولاب افتقر إلى مشاهدته، أو وصفه بما يرفع الجهالة، وكذا يشترط معرفة البئر بالمشاهدة أو الوصف إن أمكن، وكذا لا بد من تقدير العمل بالزمان كيوم ونحوه، إلا أن يستأجر على أن يملأ بركة معينة معلومة بالمشاهدة أو المساحة.
قالوا: ولا يكفي المشاهدة في سقي البستان عن تعيين الزمان، لحصول الاختلاف بقرب عهده بالماء، وعدمه، وبرودة الهواء وحرارته، ولو آجر الدابة لحرث جريب معلوم، فإن كانت الإجارة لحرث مدة كفى تعيين المدة وتقديرها، ولا يعتبر معرفة الأرض، ولكن لا بد من تعيين الدابة المستعملة في الحرث إما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وإلا فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها.