الثالث. لو نكل عن اليمين المذكورة وقضيناه بالنكول حينئذ كره تضمينه كذلك.
الرابع: على تقدير ضمانه وإن لم يفرط كما إذا كان صايغا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.
الخامس: أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط.
السادس: لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة.
السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك.
والأربعة الأول سديدة، والخامس: مبني على صحة الشرط، وقد بينا فساده وفساد العقد به، والأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان، ومع فرضه لا يكره تضمينه، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته فكيف مع تبين ضمانه، انتهى.
أقول: لا يخفى أن الكراهة حكم شرعي يتوقف على الدليل كالوجوب والتحريم والاستحباب، ومتى ثبت للانسان حق شرعي بالبينة أو اليمين أو النكول أو نحو ذلك لا وجه لكونه يكره له أخذه من غير دليل، يدل على ذلك وبه يظهر ما في أكثر هذه المواضع المعدودة.
والأظهر عندي هو حمل ذلك على الصايغ والقصار ونحوهما ممن يعطى الأجرة ليصلح فيفسد أو يتلف، فإن الروايات قد اختلف في تضمينهم مع دعوى التلف، وعدم التفريط في الافساد فأكثر الأخبار على تضمينهم مع التفريط.
وجملة من الأخبار قد فصلت بين كونه مأمونا فلا ضمان عليه، ومتهما فضمنه، وبعض الأخبار يدل على عدم التضمين مطلقا، وطريق الجمع بين الجميع كراهة التضمين إلا مع التهمة، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك انشاء الله تعالى،