فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك، فقال إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس ".
وهي دالة بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم الإذن، والظاهر أن المراد به التحريم، ويحمل الخبر على الأجير الخاص كما هو ظاهر الكلام، وبه استدل في المفاتيح على الحكم المذكور.
الثاني: في الأجير المشترك وقد عرفت تعرفه ورجوعه إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الاستيجار على عمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة، كأن يستأجره على تحصيل الخياطة بنفسه أو غيره يوما.
الثاني: أن يستأجره على عمل مجرد عن المدة مع تعيين المباشرة، كأن يستأجره ليخيط له ثوبا بنفسه، من غير أن يقيده بمدة.
والثالث: أن يكون مجردا عنهما كان يستأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو غيره من غير تقييد بزمان، وهذا يجوز له العمل لغير من استأجره، لأن مقتضى الاستيجار هنا بجميع أقسامه الثلاثة أنه يجب عليه أن يعمل ذلك العمل بنفسه أو غيره أي زمان أراد، ولم يملك المستأجر عمله ومنفعته على وجه لا يجوز له العمل لغيره، كما في الأول، بل له عليه ذلك العمل مطلقا، إلا أن يكون ثمة قرينة تدل على كونه في زمان خاص كالحج، فإنه يصير من قبيل الأجير الخاص، أو قلنا بوجوب العمل بعد الفراغ من العقد، كما نقل عن شيخنا الشهيد، فإنه نقل عنه في بعض تحقيقاته أن الاطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل والمبادرة إلى الفعل، وعلى هذا يقع التنافي بينه وبين عمل آخر في صورة اعتبار المباشرة، وفرع عليه منع صحة إجارة الثانية في الصورة المذكورة.
والظاهر ضعف القول المذكور، ولعدم وضوح الدليل عليه لا من الأخبار ولا من الاعتبار قال في المسالك: ونعم ما قال: واعلم أن الشهيد حكم في بعض تحقيقاته بأن الاطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، وأنه تجب المبادرة إلى