بطلان العقد، لبطلان الشرط، فتجب أجرة المثل سواء أوصله في المعين أم غيره، وسواء أحاط بالأجرة أم لا، ولا يخفى ما فيه، فإنه اجتهاد في مقابلة النص، كما سيظهر لك انشاء الله تعالى.
وقال ابن إدريس: والأولى عندي أن العقد صحيح، والشرط باطل، لأن الله تعالى قال (1) " أوفوا بالعقود " وهذا عقد فيحتاج في فسخه إلى دليل، والشرط إذا انضم إلي عقد شرعي صح العقد، وبطل الشرط، إذا كان غير شرعي وأيضا لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة متواترة ولا اجماع منعقد، ولم يورد أحد من أصحابنا هذه المسألة إلا شيخنا في النهاية، لا أنها تضمنت التواتر وغيره.
أقول: ما ذكره ابن إدريس جيد على أصله الغير الأصيل، والذي يدل على ما ذكره الشيخ ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابة: بلغته إلى الموضع؟ قال:
لا قد أعيت دابتي فلم تبلغ فقال له القاضي: فليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه، قال (عليه السلام) فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله، وقلت للآخر: يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا ".
هذا صورة الخبر في الفقيه، وفيه برواية الكتابين الأخيرين حذف ونقصان واخلال بالمعنى المذكور في هذا المنقول.