وإلا انفسخ العقد بنفسه، قال بعد ذكر المصنف الحكم كما نقلناه عنهم: ومقتضى جواز الفسخ أن العقد لا ينفسخ بنفسه، فلا بد من تقييده بامكان إزالة المانع، أو بقاء أصل الانتفاع فلو انتفيا معا انفسخت الإجارة، لتعذر المستأجر عليه انتهى.
إلا أن يحمل اطلاق كلام المحقق المتقدم ذكره على إمكان إزالة المانع فلا تنافي حينئذ، وله البقاء على العقد وعدم الفسخ لو لم ينفسخ العقد بنفسه، وتلزمه الأجرة ووجه الفسخ - على تقدير خروج السكنى عن الانتفاع المراد منه عرفا ظاهر، إلا أن يكون سبب ذلك من المستأجر، وحصول الضرر من جهته، لأن الأجرة إنما بذلت واستحقت في مقابلة الانتفاع، فإذا فات في الزمان المقرر فلا أجرة إلا أن يكون ذلك من المستأجر كما عرفت، والمراد بإعادته المستثناة من الخيار يعني الإعادة بسرعة على وجه لا يفوت به شئ من المنافع، ووجه التردد هنا على تقدير إعادته سريعا من زوال المانع بإعادته سريعا مع عدم ذهاب شئ من المنافع، ومن ثبوت الخيار بالانهدام، فيستصحب حيث لم يدل دليل على سقوطه بالإعادة، وهو ظاهر اختياره في المسالك، أقول: لم أقف في هذا المقام على نص والله سبحانه العالم.
المطلب الثالث في الأحكام وفيه مسائل: الأولى: قد صرحوا بأن الأجير الخاص وهو الذي يستأجر مدة معينة للعمل بنفسه أو يستأجر عملا معينا مع تعيين أول زمانه، بحيث لا يتوانى في فعله، حتى يفرغ منه لا يجوز له العمل لغير من استأجره إلا بإذنه، والأجير المشترك وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة - مع تعيين المدة -، أو عن المدة مع تعيين المباشرة، - أو مجردا عنهما يجوز له ذلك.
أقول: والأولى في التعبير عن الأول بالمقيد، عوض الخاص، وعن الثاني بالمطلق عوض المشترك، كما لا يخفى.