ثمرة اشتراطه في المقام، وإرادة المطابقة حقيقة - لو فرض قصد هما كذلك، مع كونه لا يترتب عليه أثر ولا ثمرة مهمة - نادر، والأحكام إنما تبنى على الأفراد الغالبة المتكررة، وكيف كان فالمسألة في محل من الاشكال والله سبحانه العالم.
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة، والكلام هنا في موضعين: الأول:
الظاهر أنه لا خلاف في تحريم إجارة البيت ليحرز فيه الخمر، والدكان ليبيع فيه الآلة المحرمة، والأجير ليعمل له مسكرا، بمعنى أن الإجارة وقعت لهذه الغايات أعم من أن يكون قد وقع شرطها في متن العقد أو حصل الاتفاق عليها.
ويدل عليه رواية جابر (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته ".
إنما الخلاف هنا في موضعين أحدهما أنه هل تكون الإجارة باطلة، وكذلك البيع، أو أنه يصح ذلك وإن أثم، فالمشهور الأول وقيل: بالثاني، ولعل وجهه أن النهي إنما يفيد البطلان في العبادات، لا في المعاملات، وفيه أن مقتضى ما قدمنا تحقيقه في هذه المسألة من التفصيل بأنه إن كان النهي راجعا إلى شئ من العوضين بمعنى عدم صلاحيته للعوضية، فإن النهي يدل على البطلان، وإن كان راجعا إلى أمر خارج كالبيع وقت النداء يوم الجمعة، فإن غاية النهي الإثم خاصة من غير أن يبطل العقد، وما نحن فيه إنما هو من قبيل الأول بمعنى عدم صلاحية المبيع للانتفاع والانتقال، كما في بيع الغرر ونحوه، وبه يظهر قوة قول المشهور.
وثانيهما أنه لم يقع الإجارة لهذه الغايات ولكن يعلم أن المستأجر والمشتري يعمل ذلك، وذهب جمع منهم الشهيد في المسالك وتبعه المحقق الأردبيلي إلى أن حكمه كالأزل في التحريم والبطلان، ولأنه معاونة على الإثم، للنهي عنه في الآية الشريفة (2)، والخبر المتقدم وذهب جمع إلى الجواز، ويدل عليه جملة من الأخبار