المحقق الأردبيلي حيث قال - بعد قول المصنف وإذا كانت معينة له الفسخ أو الأرش -: كان دليله ظاهر مما تقدم في بيع المعيب، أو يمكن اختصاص البيع بالحكم لدليله، ويكون هنا الفسخ فقط، بل ويمكن الانفساخ أيضا، لعدم وقوع الرضاء به، انتهى وهو جيد والله سبحانه العالم.
الرابعة: الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو استأجر دارا أو دابة أو غيرهما من الأعيان فإن له أن يؤجرها على غيره إذا لم يشترط عليه المالك استيفاء المنفعة بنفسه، ونقل الاجماع في التذكرة عليه، وقيده جملة من الأصحاب منهم العلامة والمحقق الشيخ علي وغيرهم، بأنه لا يسلم العين إلى المستأجر الثاني إلا بإذن المالك، وإلا لكان ضامنا لها، واعترضه المحقق الأردبيلي فقال: ما عرفت دليله، والظاهر عدم الاشتراط، وعدم الضمان بدونه، للأصل وللإذن بالاستيجار.
وقد سبقه إلى ذلك شيخنا الشهيد على ما نقل عنه في المسالك، فإنه قوى الجواز من غير ضمان، قال: لأن القبض من ضروريات الإجارة للعين، وقد حكم بجوازها والإذن في الشئ إذن في لوازمه، ورد بمنع كون القبض من لوازمها لامكان استيفاء المنفعة بدونه، أقول: الأظهر في الاستدلال على ذلك هو الاستناد إلى الأخبار الدالة على جواز الإجارة ممن استأجر وقد تقدمت في كتاب المزارعة، فإن اطلاقها ظاهر في عدم هذا الاشتراط، وتقييدها بما ذكروه يحتاج إلى دليل واضح، وليس فليس.
ويدل على ذلك خصوص ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1) عن أخيه " قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال:
إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ ".
وإلى هذا القول مال أيضا في المسالك استنادا إلي الصحيحة المذكورة، وحينئذ فله أن يؤجرها بأقل مما استأجر أو ما ساواه بلا خلاف.