تحقيق القول في ذلك مقدمات كتاب الطهارة (1) ثم إنه علي تقدير القول الثاني فالثابت عدم الضمان، وهو الظاهر، وعلى تقدير الأول فالظاهر أنه كذلك أيضا لأصالة العدم، ولما تقرر في كلامهم " من أن كل ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده "، ويأتي علي ما قدمناه من صحة العقد والشرط المذكورين الضمان، وهو ظاهر.
قالوا: ويجوز إجارة المشترك بينه وبين غيره، لعموم الأدلة ولعدم ثبوت مانعية الشركة، لامكان تسليمه واستيفاء المنفعة بموافقة الشريك، ولو امتنع رفع الأمر إلى الحاكم، ويكون كما لو تنازع الشريكان، والحكم اتفاقي عندهم، كما نقله في المسالك، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض العامة، حيث منع الإجارة لغير الشريك والله سبحانه العالم.
السادس: المشهور بين الأصحاب بل لا يظهر فيه مخالف صحة خيار الشرط في الإجارة، لعموم أدلة الإجارة، وعموم أدلة صحة الشروط إلا ما استثنى، وليس هذا منه، وعدم ظهور مانع، ولا فرق بين شرطه لهما معا، أو لأحدهما، أو لأجنبي كما تقدم في البيع، ولا فرق بين أن تكون الإجارة لعين معينة كهذه العين، أو يكون موردها الذمة كان يستأجره لعمل مطلق غير مقيد بشخص كبناء حائط.
وقد اتفقوا أيضا على أنه لا يد خلها خيار المجلس، لأنه مختص عندنا بالبيع، فلا يثبت فيها مع الاطلاق، أما لو شرط فالمشهور عدم صحته، لأنه شرط مجهول، لأن المجلس يختلف بالزيادة والنقصان، وعدم قدحه في البيع من حيث أنه ثابت فيه بالنص.
وعن المبسوط صحة الشرط المذكور (2) " لعموم المؤمنون عند شروطهم " ورد بما عرفت من أنه شط مجهول، فيجهل، به العقد، وثبوته في البيع مستثني بما ذكرناه، والله سبحانه العالم.