العمل انتهائه، كما هو المفروض، وإن لم يأمر بالعمل لزم ترك العمل في المدة المشروطة بالنظر إلى التحديد بالزمان، وعلى تقدير الثاني وهو العكس إن أمر بالاكمال مع انتهاء الزمان كما هو المفروض لزم العمل في غير المدة المشروطة، وإن لم يأمر كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد.
وقيل: بالصحة ونقله في المسالك عن المختلف، ولم أقف عليه في كتاب الإجارة بعد التتبع له وكونه في غير الكتاب المذكور بعيد، قال: واختار في المختلف الصحة محتجا بأن الغرض إنما يتعلق في ذلك غالبا بفراغ العمل، ولا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان، والفراغ أمر ممكن لا غرر فيه، فعلى هذا إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة، لحصول الغرض، فإن خرجت المدة قبله فللمستأجر فسخه، فإن فسخ قبل عمل شئ فلا شئ، أو بعد شئ فأجره مثل ما عمل، وإن اختار الامضاء لزم الاكمال خارج المدة، وليس له الفسخ.
ثم قال في المسالك: والحق أن ما ذكره إنما يتم لو لم يقصد المطابقة، وهو خلاف موضع النزاع، فلو قصداها بطل، كما قالوه، ومع ذلك يشكل لزوم أجرة المثل مع زيادتها على المسمى، فإن الأجير ربما يجعل التواني في العمل وسيلة إلى الزايد، فينبغي أن يكون له أقل الأمرين من المسمى إن كان أتم العمل وما يخصه منه على تقدير التقسيط إن لم يتم، ومن أجرة مثل ذلك العمل، والأقوى البطلان إلا مع إرادة الظرفية المطلقة، وامكان الوقوع فيها انتهى.
وفي الشرايع قد تردد في المسألة، وهو في محله، لخلو المسألة عن النصوص، وتصادم ما ذكر هنا من التعليلين بالخصوص، وإن كان كلام العلامة لا يخلو من قرب، حلا للمطابقة على المبالغة، فإن الظاهر أن الغرض الكلي من الإجارة إنما هو تحصيل المنفعة، فيكون دائرا مدار الفراغ من العمل، والزمان لا دخل له في ذلك إلا من حيث الظرفية، فبوقوعه فيه قبل تمامه تثبت استحقاق الأجرة، وقبل تمامه يتسلط المستأجر على الفسخ كما ذكره، هذه