هو، وأنه الموجب للفساد، وأنه موجود فيما نحن فيه فكان دليلا للثاني أيضا ولكن أنى باثبات ذلك كله، فإن المراد بالغرر المنفي غير واضح، وكذا عليته فقط، ووجوده فيما نحن فيه، إذ نعلم انتفاعه في مشاهدة غير المكيل والموزون بالاتفاق، والظاهر أنه يكفي العلم بالمشاهدة في المكيل والموزون، وفي المعدود والمزروع بالطريق الأولى، ويؤيده بطلان القياس، وكون الإجارة غير بيع عندنا.
وقال في الشرح قلت: الحديث ورد في البيع، والإجارة محمولة عليه عند بعض العامة، لأنها بيع، وأما عندنا فلا يأتي إلا من طريق اتحاد المسألتين إلى آخره، وقد عرفت عدم إمكان اثبات الاتحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا، انتهى كلامه وهو جيد.
أقول: وقد تقدم في كتاب البيع الكلام في هذه المسألة (1) والنقل عن جملة من الأصحاب جواز البيع مع المشاهدة في الصورة المذكورة، وأنه هو الظاهر من أكثر الأخبار، وإذا ثبت ذلك في البيع بطل ما اعتمدوه من حمل الإجارة عليه، وما استندوا إليه من الخبر عنه (صلى الله عليه وآله) في النهي عن بيع الغرر لم يثبت من طرقنا، وإن كثر تناقله في كلامهم وعلى تقدير ثبوته فحمل الإجارة على البيع في ذلك لا يخرج عن القياس، كما ذكره المحقق المذكور.
وما ذكره في المسالك من نهي النبي (صلى الله عليه وآله) من الغرر مطلقا، وهو شامل لموضع النزاع مردود، بعدم ثبوت ما ادعاه، والمنقول من كلام غيره إنما هو دعوى ورود الخبر في البيع لا مطلقا، مع عدم ثبوته من طرقنا كما عرفت، وبذلك يظهر لك قوة القول الأول وإن كان الأحوط هو المشهور والله سبحانه العالم.
الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة، إما تبعا لملك العين بأن يكون مالكا