فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله.
(913) 59 - وعنه قال: حدثني به محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام بمثل ذلك.
(914) 60 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المتقبل أراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل له؟ قال فكتب عليه السلام:
له ان يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله.
(915) 61 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين (1) عن سعيد الكندي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني اجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال: اعطهم فضل ما بينهما، قلت انا لا اظلمهم ولم أزد عليهم قال:
انهم إنما زادوا على ارضك.
(916) 62 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال:
وقد بلغ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا: