أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أقل أو أكثر قال: كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه " الحديث كما تقدم وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (1) " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتكارى عن الرجل البيت والسفينة " مثل الحديثين المتقدمين، ثم إنهم بناء على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط ألفاظ مخصوصة جوزوا ذلك أيضا بلفظ ملكتك إذا أضيف إلى المنفعة، وذلك لأن التمليك يفيد نقل ما تعلق به، فلو قال: ملكتك هذه الدار أفاد نقل عينها.
مع أن المقصود من الإجارة هو تمليك المنفعة مع بقاء العين علي ملك صاحبها، وحينئذ فإذا أريد بهذا اللفظ الإجارة تعين إضافته إلى المنفعة، قالوا:
وكذا تصح الإجارة بلفظ أعرتك حيث إن الإجارة مخصوصة بالمنفعة، فتصح لو قال: أعرتك هذه الدار سنة بكذا وكذا.
وبالجملة فإنه لما كانت الإعارة لا تقتضي ملك العين، وإنما تفيد التسلط على المنفعة كان اطلاقها بمنزلة تمليك المنفعة، فتصح إقامتها مقام لفظ الإجارة بغير إضافته إلى المنافع، ويشكل بأن الإعارة وإن تعلقت بالمنافع لا بالعين إلا أنها إنما تفيد الإباحة، والمطلوب في الإجارة تمليك المنفعة، والعوض لا مدخل له في ماهيتها بخلاف التمليك، فإنه يجامع العوض، وارتكاب التجوز في مثل ذلك خروج عما قرروه من قواعدهم في العقود اللازمة، كذا أورده في المسالك.
واختلفوا فيما لو قال: بعتك هذه الدار وقصد الإجارة، أو قال: بعتك سكناها سنة بكذا، فالمشهور بل ظاهر التذكرة دعوى الاجماع عليه حيث نسبه إلى علمائنا هو البطلان، وعلل ذلك باختصاص البيع ينقل الأعيان والمنافع تابعة لها فلا يثمر الملك لو تجوز به في نقل المنافع مفردة وإن نوى الإجارة.
وفي التحرير جعل المنع أقرب وهو يؤذن بالخلاف، وتردد في الشرايع