لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
37 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد فأجاب عليه السلام ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائبا.
38 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن نعيم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال: هي له ولعقبه من بعده كما شرط، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط والإجارة، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال: على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس.
39 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن رافع البجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعنى صاحب الدار (1)