لو كان الاختلاف بسبب السوق، أما لو كان بسبب نقص في العين فلا اشكال في ضمانه، لأن ضمان العين يقتضي ضمان أجزائها، انتهى.
أقول: وقد تقدم الكلام في ذلك، وهذا القول الأخير نقله في الكفاية قولا ثالثا في المسألة، ولعله أشار به إلى ما نقله في المختلف عن ابن حمزة، حيث قال ابن حمزة: إن هلك مضمونا لزم قيمته يوم القبض، وإن هلك غير مضمون بالتفريط لزم قيمته يوم التلف، بأن يكون المراد بقيمته وقت الضمان، كما ذكره يعني يوم القبض الذي ثبت فيه الضمان واستقر، إلا أن الظاهر أن ما ذكره في المختلف مسألة أخرى على حيالها غير ما نحن فيه، فإن فرض المسألة التي ذكرناها في كلام الأصحاب إنما هو بالنسبة إلى العارية الغير المضمونة لو فرط فيها ثم تلفت في يده.
وظاهر كلام المختلف مسألة أخرى وهو أنه إذا هلكت العارية عند المستعير فقد قال ابن حمزة: بأنها إن كانت العارية مضمونة باشتراط الضمان فيها ونحوه فاللازم قيمتها يوم القبض، وإن لم يكن مضمونة وهلكت بالتفريط لزمته قيمته يوم التلف، وهذا يرجع إلى القول الأول الذي قدمناه، فإن هذا الفرد الثاني من الترديد يرجع إلى ما تقدم.
وفي المختلف بعد أن نقل عن ابن حمزة قال: والمعتمد أن نقول: إن كان من ذوات الأمثال ضمنه بالمثل، وإن كان من ذوات القيم ضمنه بقيمته يوم التلف إن كان مضمونا، وبأعلى القيم من حين التفريط إلى حين التلف إن هلك بالتفريط، إن قلنا أن الغاصب يضمن بأعلى القيم، وإلا فالقيمة يوم التلف، وظاهره في اختياره أعلى القيم - فيما لو لم تكن مضمونة، وإنما هلكت بالتفريط - موافقة القول الثاني المتقدم.
وقد تلخص مما ذكرناه أن العارية إذا تلفت عند المستعير وكانت قيمية فإن كانت مضمونة ففيها قولان:، أحدهما مذهب ابن حمزة، وهو قيمته يوم القبض،