بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه وما يلزم المتقبل له؟ قال: فكتب: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله ".
أقول قد اشتركت هذه الأخبار في الدلالة على صحة إجارة، وأن البيع لا يبطلها، وأما ما اشتمل عليه الخبر الثالث من أنه يبيع بشرط أن يشترط على المشتري منافع الأرض للمستأجر، فهو محتمل للحمل علي وجوب الأخبار أو استحبابه، بناء علي الخلاف في وجوب الأخبار بالعيب في المبيع وقت البيع، وعدمه، فإن قلنا بالوجوب كان الشرط هنا محمولا على الوجوب، وإلا فهو محمول علي الاستحباب، وكيف كان فالبيع صحيح.
والخبر الثاني قد دل على أن حك السكنى كالإجارة في صحة الجميع، وعدم المنافاة بين الأمرين، والأصحاب قد اتفقوا علي ذلك في الإجارة، واختلفوا في السكني، والمشهور أنه لا تبطل السكني والعمري والرقبي بالبيع، ويجب الوفاء بذلك إلى انقضاء الأجل أو العمر، ثم يرجع للمشتري واضطرب كلام العلامة في ذلك ففي الإرشاد قطع بجواز البيع، وفي التحرير استقرب العدم، لجهالة وقت انتفاع المشتري، وفي القواعد والمختلف والتذكرة استشكل الحكم.
وأنت خبير بما فيه بعد ورود الخبر الصحيح المذكور، وتأيده باتفاقهم علي ذلك في الإجارة، والجميع من باب واحد، قالوا: ولو فسخ المستأجر بعد البيع بحدوث عيب ونحوه رجعت المنفعة إلى البايع لا إلى المشتري، ووجهه ظاهر، لأن المشتري إنما اشترى مالا مسلوب المنفعة في تلك المدة ولا يتسلط عليها إلا بعد انقضاء تلك المدة، وإنما هي للمستأجر مع بقاء الإجارة أو ترجع للمالك بعد فسخها.
قالوا: ولا تبطل الإجارة بالعذر مهما كان الانتفاع الذي تضمنه عقد الإجارة