وما رواه في الفقيه عن محمد بن الحسن الصفار (1) في الصحيح " أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) يقول: رجل يبدرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى، أله أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقع (عليه السلام) إذا واجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه انشاء الله ".
وما رواه عن محمد بن عيسى اليقطيني (2) " أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي بن محمد العسكري (عليه السلام) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال له. سلم ابنك مني سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن ينفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب (عليه السلام) يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.
وفي هذا الخبر دلالة على لزوم الإجارة كما تقدم ذكره، وظاهر هذه الأخبار كما ترى وقوع الإجارة فيما تضمنته من غير عقد، ولا ايجاب ولا قبول غير مجرد التراضي الواقع بينهما بهذه الألفاظ.
وما رواه في الفقيه عن أبان عن إسماعيل (3) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرع الرجل قال: له أن يأخذه بماله، إن شاء ترك وإن شاء لم يترك ".
وما رواه في الكافي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل (4) مثله، وما رواه في الكافي عن أبي حمزة (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك؟ قال: لا بأس به كله ".