وعلى المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل، لتعديه بالإعارة فإنه كان يجب عليه الارسال ".
وإن قلنا لا يزول صحت الإعارة، وعلى المحل قيمته لو تلف الصيد عنده، انتهى.
أقول: لا اشكال في الحكم الثاني، ولا كلام فيه، وإنما الكلام في الأول فإنه إن حكم بصحة الإعارة وجوازها كما هو ظاهر العبارة، وهو صريحه في القواعد والارشاد، وبه صرح في الشرايع أيضا، فإن الاشكال يتطرق إليه من وجوه:
أحدها أنهم صرحوا بأن من شروط صحة الإعارة كون المعار ملكا للمعير، وهو هنا منتف لما اعترفوا به من زوال ملكية المحرم عن الصيد، فكيف تصح الإعارة ويحكم بجوازها.
وثانيها: أن تسليمه للمحل إعانة على الصيد، واثبات سلطنة عليه للغير، وهو محرم على المحرم، فلا يناسب اثبات الجواز، ويمكن خدش هذا الوجه بأنه لا منافاة بين تحريمه على المحرم، والجواز للمحل، فيحرم الإعارة على المعير من حيث الاحرام، ويجوز للمستعير من حيث كونه محلا، ونظائره في الأحكام غير عزيز.
وثالثها: أن تسليمه إذا كان محرما على المحرم حرم قبوله من المحل، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان المنهي عنه في صريح القرآن، ولما ذكرنا قوى في المسالك الحكم بتحريم الإعارة في الصورة المذكورة، وهو جيد لما عرفت.
ويحتمل ضعيفا عدم الحكم بصحة الإعارة في الصورة المذكورة، وإليه يشير قوله في الثانية صحت الإعارة، فإن ظاهره أنه في صورة الحكم بعدم الملك لا تصح وحينئذ فلا اشكال، إلا أنه خلاف ما صرح به في كتبه، وصرح به غيره، والله سبحانه العالم.
الرابعة: لو استعار مغصوبا فلا يخلو إما أن يكون جاهلا بالغصب، أو