وذهب العلامة في المختلف إلى الجواز قال: لأنه عارية فللمالك الرجوع فيها وإن أدى إلى تخريب مال الغير، لانجباره بالأرش، وإليه ذهب في المسالك أيضا، وتردد المحقق في الشرايع في ذلك.
ورابعها: لو أعاره لوحا يرقع به السفينة ثم لج في البحر، فإنه لا يجوز للمعير هنا الرجوع ما دامت في البحر، لما فيه من الضرر بالغرق الموجب لذهاب المال، أو تلف النفس، قالوا: وهكذا في ما إذا حصل بالرجوع ضرر بالمستعير لا يمكن استدراكه، ولو لم يدخل السفينة في البحر أو خرجت جاز الرجوع قطعا، ولو كانت في البحر لكن يمكن اخراجها إلى الشاطئ وجب إذا لم يحصل به ضرر على صاحبها، قيل: ويحتمل الجواز، ولو كانت في البحر وثبتت له القيمة مع تعذر المثل لما فيه من الجمع بين الحقين، أو يقال: بجواز الرجوع وإن لم يجب تعجيل التسليم، وتظهر الفائدة في وجوب المبادرة بالرد بعد زوال المانع، وهو الضرر من غير مطالبة جديدة.
وخامسها: أن يعيره أرضا للزرع فيزرع فيها، قال الشيخ: ليس له المطالبة بقلعه قبل ادراكه، وإن دفع الأرش لأن له وقتا ينتهي إليه، وتبعه ابن إدريس.
وقال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما: ولو قيل له ذلك كان وجها، لأنها عارية، فلا تجب والظاهر أن مراده الجواز مع الأرش، وإلا فهو مشكل، وبذلك صرح في المسالك فجوز ذلك مع الأرش.
وسادسها: أن يعيره أرضا ليبني فيها أو يغرس مدة معلومة، قال ابن الجنيد: لو أعاره براحا ليبني فيه أو يغرس مدة معلومة، لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بناءه أو غرسه كرها قبل انقضاء المدة، فإن فعل ذلك كان كالغاصب وعليه أعلى قيمة بناءه وغرسه قائما ومنفردا، ولو كانت الإعارة غير موقتة كان لصاحب الأرض اخراجه، إذا أعطاه قيمة بناءه وغرسه، ثم يخرجه وهو بحاله.
وقال في المبسوط: إذا أذن له في الغرس ولم يعين مدة فغرس كان للمالك