فجاء أهل المتاع إلى متاعهم؟ فقال: يأخذون متاعهم " ورواه الكليني عن أبان بن عثمان عمن حدثه (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
وثانيها: لو أعار أرضا لدفن ميت مسلم ومن بحكمه، فإنهم صرحوا بأنه لا يجوز الرجوع فيها بعد الدفن، لتحريم النبش وتهتك حرمته إلى أن تفنى عظامه.
ونقل في التذكرة أنه موضع وفاق قال: أما لو رجع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميت فإنه يصح رجوعه، ويحرم دفنه فيه ولو رجع بعد وضع الميت في القبر، وقبل أن يواريه بالتراب، فالأقرب أن له الرجوع أيضا، ومؤنة الحفر إذا رجع بعد الحفر، وقبل الدفن لازمة لولي الميت، ولا يلزم لولي الميت الطم، لأن الحفر مأذون فيه، انتهى.
واستشكل في المسالك والروضة في لزوم مؤنة الحفر لولي الميت فيما لو لم يمكنه الدفن إلا كذلك، قال: إذ لا تقصير منه حينئذ، فينبغي كونه من مال الميت، ومراده أنه لو تعذر على الولي الدفن إلا في أرض بهذه الصورة فإنه لا تقصير منه في الدفن فيها، حتى أنه يغرم مؤنة الحفر لو أمكنه الدفن في أرض غيرها فإنه يمكن مؤاخذته بقدومه على هذه الأرض التي لصاحبها الرجوع فيها قبل الدفن فلا يكون أجرة الحفر فيها على الميت، ويكون أجرة حفر الأرض الأخرى عليه أيضا، بل يكون أجرة هذا الحفر عليه خاصة لتقصيره، وأنت خبير بأن هذا الحكم هنا مبني على تحريم النبش، وقد تقدم في كتاب الطهارة في بحث غسل الميت (2) أنه لم يقم لنا دليل واضح على التحريم إلا ما يدعونه من الاجماع.
وثالثها: ما لو أعاره جدارا ليضع عليه أطراف خشبته، والأطراف الأخر حائط المستعير.
قال الشيخ: لم يكن له بعد الوضع الإزالة وإن ضمن الأرش، لأنه يؤدي إلى قلع جذوعه من ملكه مجيرا وهو غير جايز، وتبعه ابن إدريس.