وإن كان داخلا في الاطلاق، ولا يخلو عن قوة.
نعم لو لم يكن الاستعمال متلفا عادة، وإنما حصل التلف اتفاقا، فما ذكروه جيد والله سبحانه العالم.
الثالثة: قال في التذكرة: لا يحل للمحرم استعارة الصيد من المحرم، ولا من المحل، لأنه يحرم عليه إمساكه، فلو استعاره وجب عليه إرساله، وضمن للمالك قيمته، ولو تلف في يده ضمنه أيضا بالقيمة لصاحبه المحل، وبالجزاء لله تعالى، بل يضمنه بمجرد الامساك عليه وإن لم يشترط صاحبه الضمان عليه، فلو دفعه إلى صاحبه برئ منه، وضمن لله تعالى.
أقول: لا ريب فيما ذكره من عدم جواز الاستعارة في الصورة المفروضة لما ذكر من تحريم الامساك عليه.
بقي الكلام هنا في مواضع: أحدها: أنهم قالوا: إذا استعاره بعقد العارية فهل يقع العقد فاسدا أم صحيحا؟ وجه الأول النهي عنه ووجه الثاني أن النهي إنما يكون مبطلا في العبادات، دون المعاملات، فالبطلان يحتاج إلى دليل من خارج، وكلامهم في هذا المقام حيث عبروا بأنه " لا يحل " كما هنا أو " لا يجوز " كما عبر به غيره، لا يدل على شئ من الأمرين صريحا لأن عدم الحل، وعدم الجواز أعم من الفساد، إلا أنك قد عرفت آنفا أنه لا دليل على هذا العقد الذي ذكروه، فلا أثر لهذا الخلاف.
وثانيها: قوله: فلو استعاره وجب عليه إرساله، فإنه على اطلاقه مشكل، بل ينبغي تخصيص ذلك بما إذا كان استعاره من محرم، أما لو استعاره من محل فإنه يجب رده على المالك، ويلزم عليه الفداء لله سبحانه خاصة، وبرء من حق المالك، وبذلك صرح في آخر العبارة المذكورة.
والظاهر أن مراده هو أن الواجب شرعا هو الارسال، وإن قبضه من محل، وحينئذ يضمن قيمته للمحل، فلو خالف الواجب ورده إلى المالك برئت ذمته من