مطالبته بالقلع، إذا دفع الأرش أن يغرم له ما ينقص فتقوم قائمة ومقلوعة، ويغرم ما بين القيمتين، وإن قال المعير: أنا أغرم لك قيمتها أجبر المستعير على قلعها، لأنه لا ضرر عليه فيه، ولو قال المستعير: أنا أضمن قيمة الأرض لم يكن له ذلك.
قال في المختلف - بعد نقل كلام الشيخ المذكور -: والوجه عندي أنه لا يجبر المستعير على أخذ قيمة غرسه، بل له المطالبة بعينه والأرش، وقال بعد نقل كلام ابن الجنيد: أما الحكم الثاني فقد وافق الشيخ فيه، فيما تقدم وبينا ما عندنا فيه.
وأما الحكم الأول فالوجه أن للمالك المطالبة بالقلع من دفع الأرش، كما قلنا في المطلق، ولا يجب الشراء ولو طلبه الغارس، ونمنع مساواته للغاصب واختار ذلك في المسالك أيضا.
الخامسة: قال في التذكرة: لا تخلو العين التي تعلقت بها العارية أما أن يكون جهة الانتفاع فيها واحدة أو أكثر فإن كانت واحدة كالدراهم والدنانير التي لا ينتفع بها إلا بالتزين والبساط الذي لا ينتفع بها إلا في فرشه، والدار التي لا ينتفع بها إلا بالسكنى، فمثل هذا لا يجب التعرض للمنفعة، ولا ذكر وجه الانتفاع، لعدم الاحتياج إليه إذ المقتضي للتعيين في اللفظ حصر أسباب الانتفاع وهو في نفسه محصور فلا حاجة إلى مائز لفظي.
وإن تعددت الجهات التي يحصل بها الانتفاع كالأرض التي تصلح للزراعة والغرس والبناء، والدابة التي تصلح للحمل والركوب فلا يخلو إما أن يعمم أو يخصه بوجه واحد أو أزيد، أو يطلق فإن عمم جاز له الانتفاع بسائر وجوه الانتفاعات المباحة المتعلقة بتلك العين، كما لو أعاره الأرض لينتفع بها في الزرع والغرس والبناء وغير ذلك بلا خلاف، وإن خصص الوجه كان يعيره الأرض للزرع أو البناء أو الغرس اختص التحليل بما خصصه المعير، وبما ساواه وقصر عنه في الضرر ما لم