الأرض دائما، وإنما جاز الاطلاق فيها بخلاف الإجارة، لأن العارية جائزة وله الرجوع فيها متى شاء، فتقديرها لا يفيد شيئا.
أقول: الظاهر أن الغرض من التقييد بالمدة دواما أو تعيينا إنما هو صحة التصرف في هذه المدة المضروبة، بمعنى أنه لا يكون عاصيا في تصرفه، وكذا مع الاطلاق، لا أنه يقيد العارية بذلك، إذ لا اشكال من حيث كونها عقدا جايزا، أن له الرجوع متى أراد إلا فيما تقدم من المواضع المستثناة، ومتى رجع فإنه ليس للمستعير التصرف، فإن تصرف ضمن.
الفصل الثاني في المعير والمستعير:
وفيه مسائل: الأولى: لا اشكال في أنه يشترط في المعير أن يكون مالكا مكلفا جائز التصرف، والمراد بالمالك ما هو أعم من ملك العين أو المنفعة، كما صرح به في التذكرة، فلا تصح إعارة الغاصب للنهي عن التصرف بدون إذن المالك والإعارة تصرف، ولا فرق بين غاصب العين أو المنفعة، ولا يجوز للمستعير التصرف والحال هذه مع العلم بالغصب وإن تصرف كان ضامنا للعين والمنفعة بلا خلاف، والمراد بملك المنفعة كما لو استأجر عينا، فإنه يملك منفعتها فله أن يعيرها إلا أن يشترط عليه المؤجر مباشرة الانتفاع بنفسه، فيحرم عليه حينئذ الإعارة، وكذا الموصى له بخدمة العبد وسكنى الدار، فإنه يجوز له إعارتهما.
ولا يصح إعارة الصبي والمجنون، إلا أن في الشرايع صرح بأنه لو أذن الولي للصبي جازت إعارته مع المصلحة، مع أنه قد تقدم في كتاب البيع أن عقد الصبي لا عبرة به، وإن أجاز له الولي، وفرق بينهما في المسالك بأنه إنما جاز له هنا دون البيع، لأن العارية لما كانت جائزة ولا تختص بلفظ بل كل ما دل على رضاء المعير، - وهو هنا الولي - كان إذنه للصبي بمنزلة الإيجاب، فالعبرة حينئذ بإذنه، لا بعبارة الصبي.
ولا يخفى ما فيه سيما على ما تقدم تحقيقه في البيع من عدم قيام دليل على