وقال المحقق الأردبيلي - بعد ذكر ما قدمنا ذكره نقلا عنه من كلام شرح القواعد وكلام في البين ونعم ما قال: فإنه الحق الحقيق بالامتثال -: واعلم أنه ليس في الآيات والأخبار ما يمنع السفر بالوديعة، ولا عدم السفر للودعي إلا بأن يسلمها إلى المالك أو إلى الحاكم أو يودعه عند ثقة، حتى يجب علينا تحقيق السفر، بل هو كلام الفقهاء، بل فقهاء العامة.
ثم قاله الأصحاب أيضا، والذي علم أنه يجب حفظها على ما يقتضيه العرف والعادة في ذلك الشئ ومن مثل ذلك الشخص كما أشرنا إليه، فيجوز له فعل كل شئ ما لم يكن تركا للحفظ عرفا، ولا يجب الكون عندها بعد وضعها في الحرز، انتهى وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
والمفهوم من كلام العلامة في التذكرة - بالنظر إلى سياق البحث - أن المراد بالسفر الشرعي، فإنه الذي يدور عليه كلامه وتمثيلاته، وإن لم يصرح بشئ من الفردين المذكورين.
وثالثها - ما تقدم عن عبارة التذكرة من وجوب القبول على الحاكم لو عزم على السفر، ولم يتمكن من الدفع إلى المالك أو وكيله، قد صرح به في القواعد أيضا، فقال: والأقرب وجوب القبض على الحاكم، وكذا المدين والغاصب إذا حملا الدين والغصب إليه، وعلل الشارح وجه القرب قال: لأنه منصوب للمصالح ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه، وهو الأصح، ويحتمل ضعيفا العدم، تمسكا بأصالة البراءة، وهو يرجع إلى ما ذكره في التذكرة.
وفيه أنه لا دليل على ما ذكروه، من أن الغرض من نصبه هو ذلك، بل غاية ما يفهم من الأخبار أنه منصوب للحكم والقضاء والفتوى خاصة، وهي الأخبار الدالة على نيابته عن الإمام (عليه السلام) وكما لم يقم دليل على وجوب ذلك على الإمام (عليه السلام) الذي هو المنوب عنه في الأحكام،. ذلك لم يقم بالنسبة إليه، بل غاية أخبار النيابة إنما هو ما ذكرناه، على أنه إذا كان الغرض من