الهواء وكذا الدابة لو توقف نقلها إلى الحرز أو سقيها على ركوبها، وفي حكم الثوب الكتب المودعة، فلو توقف حفظها على المطالعة فيها، أو النسخ منها لم يكن ذلك تعديا.
قال في التذكرة: ولو استودع ثياب صوف وجب على المستودع نشرها وتعريضها للريح، لئلا يفسدها الدود، ولو لم يندفع الفساد إلا بأن يلبس ويفتق به رائحة الآدمي وجب على المستودع لبسها، وإن لم يفعل ففسدت بترك اللبس أو تعريض الثوب للريح كان ضامنا، سواء أمره المالك أو سكت عنه.
أقول قد عرفت في الموضع الثاني من المقام الأول (1) ما في هذا الكلام من الاشكال والداء العضال لدلالة الأخبار على عدم الضمان في صورة عدم التعريض للهواء وعدم وجوب ذلك وإن هلك بطول المكث، كما هو ظاهر الصحيحة المتقدمة، ونحوها غيرها مما تقدم في كتاب الرهن (2) وكما يضمن في الصورة المذكورة، كذا يضمن عندهم لو أخرج الثوب من محله ليلبسه والدابة ليركبها، فإنه يضمن أيضا، وإن لم يلبس ولم يركب كذا ذكره في التذكرة، قال: لأن الاخراج على هذا القصد خيانة، فوضع يده على مال الغير خيانة وعدوانا من غير أمانة فيكون ضامنا انتهى.
ولو نوى ذلك ولم يخرج شيئا منهما عن محله ولم يستعمله، وكذا لو نوى أخذ الدراهم من الكيس ولم يأخذ، قال في التذكرة في الضمان اشكال، ينشأ من أنه لم يحدث في الوديعة فعلا ولا قولا، فلا يضمن، ومن أنه قصد الخيانة فصار خائنا ولا أمانة للخائن فيكون خائنا ضامنا، ثم إنه صرح أيضا بأنه لو أخذ الوديعة من المالك بقصد الخيانة، فالأقوى الضمان، لأنه لم يقبضها على سبيل الأمانة، فيده يد خيانة لا يد أمانة، فلا يكون أمينا بل خائنا ضامنا.