متغلب على المالك أو نحو ذلك، لأنه محسن في ذلك، وما على المحسنين من سبيل.
الرابع - ما ذكر من الضمان بالخلط بماله على وجه لا يتميز، قال في التذكرة: إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجا لا يتميز أحدهما عن صاحبه كدراهم مزجها بمثلها أو دنانير بمثلها، بحيث لا يتميز بين الوديعة وبين مال المستودع أو مزج الحنطة بمثلها، صار ضامنا، سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها، أو أزيد منها، انتهى.
ومرجع ذلك إلى اشتراك الجميع في التعدي الناشئ عن التصرف في الوديعة تصرفا غير مشروع، وتعيبها بالمزج المفضي إلى الشركة الموجب إلى المعاوضة على بعض ماله بغير رضاه عند القسمة، ولا ريب أن الشركة عيب، وربما يفهم من قوله بماله أنه لو كان الخلط بمال المالك لم يضمن، وليس كذلك بل يضمن أيضا كما صرح به في التذكرة في تتمة كلامه، حيث قال: ولو مزجها بمال مالكها بأن كان له عنده كيسان وديعة، يمزج أحدها بالآخر بحيث لا يتميز ضمن أيضا، لأنه تصرف غير مشروع في الوديعة، وربما ميز بينهما لغرض دعى إليه والخلط خيانة، انتهى.
وسيأتي الكلام في ذلك أيضا إن شاء الله تعالى، وكما يضمن في الصورتين المذكورتين، فكذا فيما لو خلطه بمال مغصوب، بل هو أشد الجميع أو بمال يكون عنده أمانة بغير الوديعة، لصدق التصرف المنهي عنه في الجميع.
وفي التقييد بعدم التمييز بين المالين إشارة إلى أنه لو تميز المالان فلا ضمان وهو كذلك عندهم إن لم يستلزم المزج أمرا آخر موجبا للضمان، كما لو كان المال في كيس مختوم، فإنه وإن لم يضمن بالمزج من حيث التميز إلا أنه يضمن من حيث فكه الختم الذي على الكيس كما سيأتي ذكره انشاء الله تعالى.
الخامس - ما ذكر من الضمان بفتح الكيس المختوم، قال في التذكرة:
لو أودعه عشر دراهم مثلا في كيس، فإن كان مشدودا أو مختوما فكسر الختم وحل