وقال في المسالك بعد نقل ذلك عن ابن إدريس وقواه في المختلف: وهو حسن.
أقول: وهو يرجع إلى قول أبي الصلاح المتقدم، والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ قال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة، يعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر له " وهذه الرواية ظاهر في ما ذهب إليه الشيخ، وليس غيرها في المسألة، ولم أقف على دليل يدل على شئ من القولين الأخيرين.
قال في المختلف - بعد نقل الرواية -: والجواب الطعن في السند، ولا نسلم مساواته للقطة، ثم قال: على أن قول الشيخ لا يخلو من قوة، وفيه أن الطعن بالسند لا يقوم حجة على الشيخ وأمثاله الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم، ومنع المساواة للقطة بعد تصريح الخبر بذلك ممنوع، وهو إنما تمسك في قوة ما اختاره بالاحتياط، والاحتياط عندهم ليس بدليل شرعي، ورد الخبر بلا معارض غير معقول ولا منقول.
وقال في المسالك - بعد الإشارة إلى الخبر المذكور -: والطريق ضعيف، لكنه مجبور بالشهرة، وبه يعلم قوة ما ذهب إليه الشيخ وأتباعه.
وفي المسالك - بعد أن استحسن مذهب ابن إدريس كما قدمنا نقله عنه - قال: وإن كان القول بجواز التصرف بها بعد اليأس والتعريف متوجها أيضا كما في كل مال ييأس من معرفة صاحبه، لأن فيه جمعا بين مصلحتي الدنيا والآخرة بالنسبة