القائلة (1) " بأن البينة على المدعي، واليمين على المنكر " وأما في صورة انكار المالك لو ادعى الودعي الدفع إليه فإنه وإن كان أيضا أحدهما مدعيا والآخر منكرا إلا أنه من حيث كونه أمينا ومحسنا وقابضا لمصلحة المالك فالقول قوله بيمينه، ولا يكلف البينة كما هي قاعدة الأمين في أي موضع كان، فهي مستثناة من القاعدة المذكورة بالنصوص الكثيرة هذا هو المشهور.
وقيل: إن عليه البينة في دعوى الرد على المالك أيضا، عملا بالقاعدة المذكورة، والأظهر ضعفه عملا بالأخبار الدالة على حكم الأمانة، وأنه يقبل قول الأمين بيمينه، والوديعة من جملتها كما تقدم ذكره.
الثاني: لو قال المالك له: رد الوديعة على فلان وكيلي، فلم يطلب الوكيل الرد، قال في التذكرة: إن لم يتمكن المستودع من الرد فلا ضمان عليه قطعا، لعدم تقصيره، وإن تمكن من الرد احتمل الضمان، لأنه لما أمره بالدفع إلى وكيله فكأنه عزله، فيصير ما في يده كالأمانات الشرعية.
الثالث - قال في التذكرة أيضا: لو أمره المالك بالدفع إلى وكيله أو أمره بالايداع لما دفع إليه ابتداء، فالأقرب أنه لا يجب على المدفوع إليه الاشهاد على الايداع، بخلاف قضاء الدين، لأن الوديعة أمانة.
وقول المستودع مقبول في الرد والتلف، فلا معنى للاشهاد، ولأن الودايع حقها الاخفاء بخلاف قضاء الدين، وهو أظهر وجهي الشافعية.
أقول: فيه أنه قد صرح في الفرع الأول بأن للودعي التأخير عن الدفع إلى الوكيل إلى أن يشهد له على القبض، لما يلزم بعدم الاشهاد من الضرر عليه لو أنكر الوكيل القبض، وقد بينا الوجه فيه، وهنا نفى الوجوب عنه، وهذا لا يجامع الحكم الأول، لأن مقتضى ما ذكره أولا أنه لا يجب على الودعي الدفع إلا مع الاشهاد له بالقبض، ومقتضى هذا الكلام أنه لا يجب على الوكيل الاشهاد،