أن يردها، فإن ترك هذا الترتيب فدفعها إلى الحاكم أو الأمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ضمن، ولا يجوز أن يسافر بها، فإن سافر بها مع القدرة على الرد على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع، سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف، انتهى.
قيل: والمراد بتعذر الوصول إلى المالك أو وكيله أو الحاكم المشقة الكثيرة الراجعة إلى التعسر، لأن ذلك معنى هذا اللفظ عرفا ولغة، لما في التزامه بتحمل ما يزيد على ذلك من الحرج والضرر المنفيين، وهو جيد.
بقي الكلام في ما لو اضطر إلى السفر بالوديعة بأن يضطر إلى السفر، وليس في البلد حاكم ولا أمين ولم يجد المالك ولا وكيله أو اتفق في البلد ما يوجب الخروج من حريق أو غارة أو نهب، ولم يجد أحدا من هؤلاء المذكورين. فإن ظاهرهم جواز السفر بها، ولا ضمان وادعى عليه في التذكرة الاجماع، قال: لأن حفظها حينئذ في السفر بها والحفظ واجب، وإذ لم يتم إلا بالسفر بها كان السفر بها واجبا، ولا نعلم فيه خلافا أما لو عزم السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد وعجزه عن واحد هؤلاء المذكورين وسافر بها فالأقرب الضمان لأنه التزم الحفظ في الحضر، فيلؤخر السفر أو يلزم خطر الضمان، انتهى.
وظاهر آخر كلامه جواز السفر من غير ضرورة مع العجز عن أحد هؤلاء واستصحاب الأمانة مع التزام الضمان، ومنعه في المسالك في الصورة المذكورة فقال بعد نقل ذلك عنه: والأجود المنع، وهو الأقرب إلى جادة الاحتياط المطلوب في أمثال هذه المقامات الخالية من النصوص.
وكيف كان فالضمان مما لا اشكال فيه، فإن ظاهر اطلاق الايداع والحفظ إنما ينصرف إلى الحضر، ولأن السفر لا يخلو من خطر في الجملة، ويؤيده أنه الأوفق بالاحتياط.