3560 - وروى محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام " في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال: إن كان في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه ".
3561 - وروى محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك البصري، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ " (1).
3562 - وروى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق، فقال له العبد فيما بينهما: لك علي كذا وكذا، أله أن يأخذه منه (2)؟ قال: يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفو فإن أبى فليدعه " (3).
3563 - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام " في مكاتبة يطأها مولاها فتحبل، قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد " (4).