بشئ ثم يستأجره للعمل بذلك الشئ والأول أظهر انتهى.
وأنت خبير بأنه حيث كان ظاهر الأخبار المذكورة ما قدمناه من اعطاء الأرض تلك المدة ليعمرها، ويأكل حاصلها وهذا بحسب ظاهره غير منطبق على شئ من المعاملات الموجبة لحل أكل حاصل الأرض المذكورة، فتارة حملوه على الجعالة من حيث عدم صحة حمله على الإجارة، لجهالة الأجرة وعدم معلوميتها، ومنهم من جعلها معاملة متعارفة كانت في ذلك الزمان ونحو ذلك من هذه التكلفات التي ذكروها، وكيف كان فهي من الدلالة على ما ادعاه هذا القائل بمعزل.
وأما الأخير من الأخبار المذكورة فإنه ظاهر في الإجارة فلا اشكال فيه، وبالجملة فإني لا أعرف لهم دليلا في هذه المسألة على اشتراط الأجل في المزارعة، ولا موجبا لفسادها بدونه، إلا مجرد ظاهر اتفاقهم على الحكم المذكور، وما علل به في المسالك قد عرفت ما فيه، على أن في دعوى كونها عقدا على الوجه الذي تقدم نقله عنه في صدر الكتاب مناقشة ظاهرة قد تقدمت الإشارة إليها.
وغاية ما يفهم من الأخبار وقوع التراضي من الطرفين على المزارعة بالنصف أو الثلث أو نحو هما على حسب ما يتفقان عليه من البذر والعوامل والخراج عليهما معا، أو على أحدهما، أو بالتفريق، والأرض من أيهما كان.
فمن الأخبار في هذا المقام رواية إبراهيم الكرخي (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشارك العلج، فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر، ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حقه، ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث، ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يرد على مما أخرجت الأرض البذر ويقسم الباقي قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك، وعليه السقي والقيام.