الأجرة والجنس واحد، ويجوز بأكثرها لرواية الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) " استأجر دارا بعشرة دراهم " الحديث كما قدمناه، والظاهر أنه من أجل هذا النقل خص بعض مشايخنا المتأخرين خلاف الشيخ بهذه الثلاثة، والذي يظهر من العلامة في المختلف أنه أعم، حيث قال: قال الشيخان: إذا استأجر شيئا لم يجز أن يؤجره بأكثر مما استأجره به إلا أن يحدث فيه حدثا من مصلحة ونفع إذا اتفق الجنس إلى آخره.
وكيف كان فالذي يظهر من تتبع الأخبار هو العموم، وإنما الاشكال في كون ذلك على جهة التحريم أو الكراهة، أما العموم فقد عرفت من الروايات الثلاث المتقدمة أولا الدلالة على البيت والأجير والحانوت، ومنها الدار كما تقدم في صحيحة الحلبي أو حسنته، ومنها الأرض كما تقدم في رواية الهاشمي ورواية الحلبي التي بعدها وموثقة إسحاق بن عمار المذكورة في كلام الشيخ.
ومنها الرجا لما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير (2) " قال: قال:
أبو عبد الله (عليه السلام): إني لأكره أن أستأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة ".
ومنها السفينة مع بعض ما تقدم لما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن أباه كان يقول: لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا ".
ومنها العمل لما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن