المراد بالاطلاق هنا ما قابل التعيين، سواء كان ما يدل على العموم وضعا من الألفاظ الموضوعة له، أو ما يدل على الفرد المنتشر وضعا، وعلى التقديرين فإنه ظاهر في جواز أن تزرع ما شاء سواء أضر بالأرض أم لا.
أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأن تجويز فرد منتشر تجويز لكل واحد بدلا من الآخر، ولهذا أن الأمر بالكلي أمر بواحد أي واحد كان من أفراد الماهية، بمعنى براءة الذمة والاتيان بالمأمور به بأي فرد فعل، وإلا لزم الاجمال والتكليف بالمحال.
واستشكل بعض محققي متأخري المتأخرين في صحة هذا العقد، قال:
لاشتماله على الغرر، كما يمنع بعتك هذا بما تريد، أو بأي شئ تعطي، ثم قال:
وقد يفرق بالنص والاجماع، وبأنه لا شك في جواز زراعة ما هو الأضر للمالك، فله أن يعطيه غيره أن يفعل ذلك له بأجرة وغيرها انتهى.
ونقل عن العلامة في التذكرة أنه قوى وجوب التعيين لتفاوت ضرر الأرض، باختلاف جني المزروعات فيلزم بتركه الغرر، وهو الذي أشار إليه المحقق المذكور في صدر كلامه.
لكنه قد أورد عليه أيضا بأنه منظور فيه بدخول المالك وقدومه على أضر الأنواع من حيث دخوله في الاطلاق المستلزم لذلك، فلا غرر حينئذ، وكيف كان فالأقرب القول المشهور.
ثم إن ما ذكروه من العبارة التي صدرنا بها الكلام لا يخلو من حزازة، فإن الظاهر أن ضمير يزرع في قوله فله أن يزرع، ما شاء راجع إلى العامل الزارع وهو إنما يتم لو كان البذر من عنده، أما لو كان من عند المالك فالتخيير يرجع إليه، لا إلى الزارع.
وثانيهما أن تعين العين المراد زرعها تعينا نوعيا كالحنطة، أو شخصيا كهذه الحنطة، أو صنفيا كالحنطة الفلانية، سواء كان ما عدل إليه أضر مما عين