أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ".
وما رواه في التهذيب (1) عن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) الحديث المتقدم إلى قوله. لا "، ولم يذكر الاستثناء.
وما رواه المشايخ الثلاثة عن حكم الخياط (2) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه " بأقل " من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل استفضلت فيه ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن مجمع (3) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أليس تعمل فيها؟ قلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط قال: لا بأس ".
وما رواه في الكتابين المذكورين عن علي الصايغ (4) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبل العمل ثم أقبله من الغلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، قلت: فإني أذيبه لهم " " قال: فقال: ذلك عمل فلا بأس ".
وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم (5) عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟
قال: لا بأس قد عمل فيه ".
هذه جملة ما وقفت عليه من أخبار المسألة، وهذه الأخبار كلها متفقة