الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك، أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها فلا بأس به ".
وما رواه الشيخ عن الحلبي (1) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال: في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها، إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإنه لا يحل ".
وعن أبي الربيع الشامي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج، قال: فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الأرض، فإن ذلك لا يحل ".
وأنت خبير بما فيه، فإن غاية ما يدل عليه ما عدا الخبر الأخير هو أن مالك الأرض يعطي أرضه شخصا آخر ليعمرها، ويأكل حاصلها ويؤدي خراجها كما هو صريح الخبر الأول، وإن عبر عن ذلك في غيره بلفظ القبالة، ولهذا قال المحدث الأمين الاسترآبادي في حاشية له على صحيحة الحلبي الثانية: وقوله فيها " إن القبالة أن يأتي الأرض " إلى آخره كأنه إشارة إلى قبالة متعارفة في بلد الراوي أو بلده وليس المقصود حصر القبالة في ذلك انتهى.
وقال شيخنا المجلسي في حواشيه على صحيحة الحلبي الأولى: كأنه استأجره لأعمال معلومة، من تنقية القنوات وكرى الأنهار، والعمل في الأرض وغيرها، وجعل وجه الإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها، ولما كان بعقد القبالة لا تضر الجهالة، ويمكن حمله على الجعالة.
وقال والده في حاشية له على صحيحة يعقوب بن شعيب: يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك، فلا تضر الجهالة أو على أن يؤجره الأرض