استأجرها بدراهم ودنانير معلومة أن يواجرها بالنصف أو الثلث أو الربع، وإن علم بأن ذلك أكثر يدل على ذلك ما رواه محمد بن يحيى، ثم ساق رواية الهاشمي المتقدمة إلى آخر السؤال الأول خاصة، وهو قوله فله ذلك، ثم قال:
والثاني أنه يجوز مثلا إذا استأجرها بالثلث والربع أن يؤجرها بالنصف، لأن الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم، وآجرها بأكثر منها، وأما على هذا الوجه فلا بأس، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد، ثم ساق رواية الحلبي المتقدمة التي بعد رواية الهاشمي، ثم أردفها بما رواه عن إسحاق بن عمار (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان " ومنها أنه إنما جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا، وأما قبل ذلك فلا ينبغي ذلك وهو الأحوط، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يحيى، ثم ساق تتمة رواية الهاشمي من قوله:
" وسألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة " إلى آخرها ثم قال: ومنها أنه يجوز له أن يؤاجرها بعضا منها بأكثر من مال إجارة الأرض ويتصرف هو في الباقي من ذلك بجزء من ذلك وإن قل.
يدل على ذلك ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها قال: لا بأس " انتهى.
ونقل في التذكرة عن الشيخ أنه قال: لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره، إلا أن يؤجره بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن