مما استأجرها، قال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت، ولا كالأجير، فإن فضل الحانوت والأجير حرام ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن إبراهيم بن ميمون (1) " إن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك، قال: ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن فضل البيت حرام وإن فضل الأجير حرام ".
وهذه الروايات الثلاثة هي حجة المتأخرين على القول بالجواز، إلا أن ذلك أنما هو في الأرض خاصة، لأنها صريحة في التحريم بالنسبة إلى الأجير، والبيت، والحانوت، والمدعى أعم من ذلك كما عرفت في فرض المسألة، فلا تكون وافية بتمام المطلوب.
وينبغي أن يعلم أن تحريم الفضل بالنسبة إلى هذه الثلاثة ليس على الاطلاق بل مخصوص بما إذا لم يعمل في ذلك عملا قبل أن يؤجره، لما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي (2) في الصحيح أو الحسن " عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن " ثلثيها " وآجر ثلثها بعشرة لم تكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا ".
ورواه في الفقيه عن أبي الربيع (3) " قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) لو أن رجلا " الحديث.
وعن الحلبي (4) أيضا في الصحيح أو الحسن " عن أبي عبد الله (عليه السلام)