بنصيب اليتيم فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن يؤاجرها بالربع والثلث والنصف، وأما بيع العصير مما يجعله خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه ".
فإن الإجارة في الخبر لا يصح حملها على المعنى المعهود من هذا اللفظ فإنها لا تصح بالحصة من الحاصل، وإنما تصح بأجرة معلومة، وبهذا عرفوا المزارعة كما تقدم بأنها معاملة على الأرض بحصة من الحاصل، قالوا: والمعاملة تشمل الإجارة والمساقات ولكن خرجت الإجارة بقيد الحصة من الحاصل، لأنها إنما تصح بأجره معلومة، وخرجت المساقاة بالأرض، فإنها معاملة على الأصول بحصة من حاصلها، وحينئذ فلا اشكال في حمل حسنة الحلبي على المزارعة، كما ذكرنا بقرينة الروايتين المذكورتين كما عرفت.
بقي في المقام ما رواه الصدوق (رحمة الله عليه) في العلل عن إسماعيل بن مرار (1) " عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة، ولا شعير بشعير ".
وهذا الخبر وإن كان ظاهره مما يؤيد ما ذكره ابن البراج لا طلاقه إلا أنه يجب تقييده بما عرفت من خبري الفضيل وأبي بردة، لدلالتهما كما تقدم على الجواز، بما إذا لم يكن من الأرض.
ويؤيد ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا تو آجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء