" على دينك أو أنا ضامن لرضاهم عنك "، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على ذلك، وبالجملة فإن كلامه هنا بمحل من الضعف الذي لا يخفى على المنصف والله العالم.
الرابع: ظاهر جملة من الأصحاب إن رضي المضمون عنه غير شرط في صحة الضمان، بل يظهر من المسالك أن ذلك موضع وفاق، حيث قال بعد قول المصنف:
- ولا عبرة برضا المضمون عنه، لأن الضمان كالقضاء، هذا موضع وفاق، ولأن أداء الدين كما يجوز بغير إذنه فالتزامه في الذمة أولى، ولصحة الضمان عن الميت كما مر في واقعة المصلى عليه ولا يتصور رضاه. انتهى وأشار بالواقعة المذكورة إلى حديثي علي (عليه السلام) وأبي قتادة المتقدمين.
أقول: ما نقله هنا من الاتفاق على الحكم المذكور ينافيه ما نقله في المختلف عن الشيخ أنه قال في النهاية: متى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه، وقبل المضمون له ضمانه، فقد برء عهدة المضمون عنه، إلا أن ينكر ذلك ويأباه، فيبطل ضمان المتبرع، ويكون الحق على أصله لم ينتقل عنه بالضمان، ثم نقل عن ابن البراج أنه قال: إذا تبرع انسان بضمان حق ثم أنكر المضمون عنه ذلك كان الحق باقيا في جهته، لم ينتقل إلى المتبرع بضمان ذلك، قال: وهذا يوافق قول الشيخ من اعتبار رضى المضمون عنه في الضمان، وبه قال ابن حمزة، وقول شيخنا المفيد رحمه الله في المقنعة، ثم نقل عن ابن إدريس أنه لا يعتبر رضى المضمون عنه، بل يلزم الضمان مع رضى الضامن والمضمون له، قال: وهو مذهب والدي رحمه الله، ثم استدل على ذلك فقال: لنا قوله (عليه السلام) (1) " الزعيم غارم " وما رواه داود الرقي (2) في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: مكتوب في التوراة " كفالة ندامة غرامة " ولأنه كالقضاء فلا خيار له كما لو قضى عنه. انتهى ومنه يظهر ما في دعوى الاتفاق مع ظهور خلاف هؤلاء الأجلاء والقائلون