أقول: قال الشيخ في الخلاف: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا (1) لأن القراض عقد شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه، والظاهر أنه هو المشهور.
وقال في المبسوط: يبطل، وقال قوم يصح، ويكون القول قول العامل في قدره، فإن أقاما بينتين كان الحكم لبينة المالك، لأنها بينة الخارج، قال: وهذا هو الأقوى عندي.
قال في المختلف: وما قواه الشيخ هو الأجود، لنا الأصل الصحة، وقوله (صلى الله عليه وآله) " المؤمنون عند شروطهم " وقد وجد شرط سائغ فيحكم به، انتهى.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ترجيح الأول من حيث الجهالة، وظاهر المحقق الأردبيلي الميل إلى الثاني، لعموم الأدلة، وعدم الدليل الواضح على المنع، والمسألة محل توقف لعدم الدليل الواضح على الجواز، والتعلق باطلاق الأدلة مردود بما عرفت في غير مقام مما تقدم، من أن الاطلاق يجب حمله على الأفراد المتعارفة المتكررة الشايعة، وذلك أنما هو مع التعين، ومعلومية المقدار، وعدم تطرق الجهالة بوجه من الوجوه.
وكيف كان فإنه لا اشكال في كون القول قول العامل بيمينه لو اختلفا في قدره، صحت المضاربة أم بطلت، لأنه منكر، ومقتضى القاعدة تقديم قوله بيمينه، ومع وجود البينتين وتعارضهما فإن الحكم لبينة المالك، لأنه المدعي