لا القيمة، وإن لم يجز المالك ذلك وجب استرداد المبيع مع إمكانه فلو تعذر ضمن قيمة المبيع إن كان قيميا أو مثله إن كان مثليا، لا الثمن المؤجل وإن كان أزيد من القيمة، ولا التفاوت في صورة النقيصة، لأنه مع عدم إجازة المالك البيع يكون البيع باطلا، فيضمن للمالك عين ماله الذي تعدى فيه وسلمه من غير إذن شرعي، هكذا قالوا (رضي الله عنهم).
وفيه ما حققناه سابقا في كتاب البيع في مسألة البيع الفضولي (1) من الاشكالات التي أوردناها عليهم في هذا المقام، هذا كله مع القول بصحة العقد الفضولي.
وأما على ما اخترناه من القول ببطلانه كما قدمنا تحقيقه ثمة فالأمر واضح، وأما اقتضاء الاطلاق الاشتراء بعين المال فلأن المضاربة إنما وقعت على ذلك المال والوكالة التي اقتضتها المضاربة إنما تعلقت بذلك المال، والربح الذي اشترطه العامل إنما تعلق بذلك المال.
وأيضا فإنه ربما يتطرق التلف إلى رأس المال، فتبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك، وقد لا يمكنه الخروج منها، وعلى هذا فلو اشترى في الذمة من غير إذن المالك وقف على إجازة المالك بناء على ما تقدم من الحكم بصحة البيع الفضولي ولو اشترى في الذمة ولم يعين العقد لا للمالك ولا لنفسه وقع الشراء له ظاهرا وباطنا، وإن عينه لنفسه تعين له أيضا وإن عينه للمالك فإنه مع الإذن لازم، وبدونه فهو كما عرفت أو لا يكون موقوفا على إجازة المالك، بناء على صحة البيع الفضولي، وأن عين المالك بنية وقع للعامل ظاهرا وتمام تحقيق الكلام في المقام يأتي انشاء الله في كتاب الوكالة والله العالم.