هو الغير المأذون فيه، وأما ما كان يمكن العمل به فإنه يكون مأذونا فيه.
وبالجملة فالحكم لا يخلو من شوب الاشكال لما عرفت لعدم الدليل الواضح.
قالوا: ولو كان المالك عالما بعجزه لم يضمن، إما لقدومه على الخطر، أو أن علمه بذلك يقضي الإذن له في التوكيل.
أقول: وفيه بالنسبة إلى التعليل الأول ما في سابقه من الاشكال، إذ من الممكن أن يكون عالما بعجزه، لكن يجوز حصول القدرة له بعد ذلك بوجود من يساعده، أو بتجدد بعض الأسباب الموجبة للقدرة، ومع عدم إمكان ذلك فإنا لا نسلم أنه بمجرد علمه بعدم القدرة مع أنه إنما دفعه إليه لأجل المعاملة به، وتحصيل الربح والنفع ينتفي عنه الضمان، إذ لا أقل أن يكون في يده كالأمانة، ومجرد دفعه له على هذا الوجه لا يستلزم جواز فواته على مالكه، لأن المدفوع إليه عاقل مكلف أمين ليس بمجنون ولا سفيه، حتى يكون المالك قد فرط بدفعه إليه، ولكن قد تقدم لهم مثل هذا الكلام في مسألة بيع الفضولي، وقد أوضحنا ما فيه (1).
قالوا: وحيث يثبت الضمان لا يبطل العقد، إذ لا منافاة بين الضمان وصحة العقد.
أقول: ويدل عليه ما تقدم في تلك الأخبار وعليه اتفاق الأصحاب من أنه مع المخالفة لما شرطه المالك فإنه يضمن، والربح بينهما.
الخامس: لو كان له مال مغصوب في يد شخص وذلك المال موجود معين معلوم القدر، فإنه يجوز عندهم أن يقارض عليه الغاصب مع استكمال باقي