ومما تقدم من وجوه المنع، انتهى وهو جيد.
أقول: لا يخفى أن من لا يلتفت إلى دعوى مثل هذه الاجماعات، لعدم ثبوت كونها دليلا شرعيا فإنه لا مانع عنده من الحكم بالجواز في غير النقدين نظرا إلى عموم الأدلة الدالة على جوازه، وتخصيصها يحتاج إلى دليل شرعي، وليس فليس.
قالوا تفريعا على ما تقدم: فلا يصح المضاربة بالفلوس، ولا بالدراهم المغشوشة، سواء كان الغش أقل أو أكثر، ولا بالعروض (1) وأنت خبير بما فيه بعدما عرفت، حيث أنه لا مستند لهم هنا أيضا سوى دعوى الاجماع.
ولكن ينبغي تقييد المنع من الدراهم المغشوشة بما لو كان التعامل بها ساقطا، وإلا فلو جرت في المعاملة فإنه لا مانع من المضاربة بها.
قال في المسالك: هذا إذا لم يكن متعاملا بالمغشوش، فلو كان معلوم الصرف بين الناس جازت به المعاملة، وصح جعله مالا للقراض، سواء كان الغش أقل أو أكثر، انتهى.
الثاني: قالوا: لو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة من الصيد كان الصيد للصائد وعليه أجرة الآلة، وذلك لأن هذه المعاملة ليست بمضاربة إذ المضاربة كما هو المجمع عليه عندهم إنما يكون بالدراهم والدنانير، ولأن مقتضى المضاربة التصرف في عين المال المدفوع، واتلافه بالبيع أو الشراء، وهنا ليس كذلك، لا بالنسبة إلى الأول ولا الثاني. وليس أيضا بشركة، لأنها هنا مركبة من شركة