التذكرة الاجماع على ذلك.
أقول: ويدل على كونه عينا لا دينا ما رواه المشايخ الثلاثة عن السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه، فيقول: هو عندك مضاربة، قال:
لا يصلح حتى يقبضه منه " وهو صريح في المطلوب ولا يضر ضعف السند خصوصا مع تلقي الأصحاب له بالقبول واجماعهم على ذلك.
ومثله ما لو أذن للعامل في قبضه من الغريم، فإنه لا يخرج بذلك عن كون المضاربة قد وقعت بالدين، إلا أن يجدد العقد بعد القبض.
وأما اشتراط كونه دراهم أو دنانير فقد اعترف جملة من الأصحاب بأنهم لم يقفوا له على دليل غير الاجماع المدعى في المقام، والظاهر أنه كذلك، حيث إنا لم نقف بعد الفحص والتتبع على دليل من النصوص على ذلك، وتردد المحقق في الشرايع في الجواز بالنقرة، وهي بضم النون القطعة المذابة من الذهب والفضة.
قال في المسالك: ومنشأ التردد فيها من عدم كونها دراهم ودنانير الذي هو موضع الوفاق، ومن مساواتها لهما في المعنى، حيث أنها من النقدين، وإنما فاتها النقش ونحوه، وانضباط قيمتها بها وأصالة الجواز، ثم قال: وهذا كله يندفع لما ذكرناه من اتفاقهم على اشتراط أحديهما، ومع ذلك لا نعلم قائلا بجوازه بها، وإنما ذكرها المصنف مترددا في حكها، ولم ينقل غيره فيها خلافا، وإذا كانت المضاربة حكما شرعيا فلا بد من الوقوف على ما ثبت الإذن فيه شرعا، وربما أطلقت النقرة على الدراهم المضروبة من غير سكة، فإن صح هذا الاسم كان التردد من حيث أنها قد صارت دراهم ودنانير: وإنما تخلفت السكة وهي وصف في النقدين، وربما لا يقدح خصوصا إذا تعومل بهما على ذلك الوجه