ما لفظه: والوجه عند ى أنه لا أجرة للعامل، لأنه دخل على ذلك فكان متبرعا بالعمل، فلا أجرة له حينئذ، وظاهره أنه وإن كان قراضا فاسدا فإنه لا أجرة له لدخوله مع عدم تعيين أجرة، فكان عمله تبرعا، وقواه في المسالك، إلا أنه احتمل بناء كلام العلامة على البضاعة أيضا، ولا يخلو من قوة، أما بالنسبة إلى البضاعة فظاهر، وأما بالنسبة إلى القراض، فلما عرفت من فساده، ودخول العامل فيه على هذا الوجه.
هذا إذا لم ينضم إلى الكلام المذكور ما يفهم منه إرادة أحد الأمرين المذكورين من القراض، أو البضاعة من القرائن الحالية أو المقالية، وإلا كان العمل على ذلك، وما يقتضيه من صحة أو بطلان.
ومنها أن يقول: خذه قراضا والربح كله لك، وقد عرفت آنفا وجه الفساد فيه، وأنه لا يصح قراضا، وهل يكون ذلك قرضا بالتقريب المتقدم في البضاعة بالنظر إلى تلك العبارة، أو قراضا فاسدا كما تقدم أيضا، فعلى الأول يكون الربح كله للعامل، والمال مضمون عليه، كما هو شأن القرض ولا شئ للمالك وعلى الثاني فالربح كله للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل.
هذا إذا لم يتحقق قصد شئ من الأمرين، بأن لم يقصد شيئا بالكلية، أو لم يعلم ما قصده، وإلا كان قرضا في الأول، وقراضا فاسدا في الثاني.
نعم لو قال في الصورة الثانية: خذه فاتجر به والربح لي، فإنه يكون بضاعة بغير اشكال، وكذا لو قال في الصورة الثالثة: خذه واتجر به والربح لك فإنه قرض بغير اشكال، والوجه في ذلك أنه لم يذكر في هاتين الصيغتين ما ينافي البضاعة في الأولى، والقرض في الثانية، بخلاف ما تقدم، حيث قال: خذه قراضا وأضاف إليه والربح لي، أو لك فصرح بأن الأخذ قراضا وهو حقيقة شرعية في العقد المخصوص الذي يترتب عليه الشركة في الربح، مع أنه قد ضم إليه ما ينافي ذلك من قوله " والربح لي أو لك " ولو قال: خذه على النصف فالظاهر الصحة