الرابع: قد عرفت أنه لا يشترط بالنفقة وجود ربح بل ينفق من أصل المال، وإن قصر المال ولم يكن ربح لكن لو حصل الربح فإنه تخرج النفقة منه مقدمة على حق العامل.
الخامس: ما ذكرنا من وجوب النفقة مخصوص بالسفر المأذون فيه، فلو سافر إلى غيره إما بتجاوز السفر المأذون فيه إلى مكان غير مأذون فيه أو إلى جهة غير جهة السفر المأذون فيه فلا نفقة له، وإن كانت المضاربة صحيحة والربح بينهما كما عرفت آنفا.
السادس: لو تعدد أرباب المال الذي في يده بأن كان بعضه له مثلا، وبعضه لزيد، وبعضه لثالث، وهكذا.. قسطت النفقة على حسب المال، فلو كان نصف المال للعامل، ونصفه للمالك كانت النفقة أنصافا، وهكذا.. هذا هو الأظهر الأشهر.
وقيل: بأن التقسيط بنسبة العملين أي ما يعمله لكل واحد من أصحاب المال، ورد بأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال، ولا ينظر إلى العمل، قالوا: ولا فرق في التقسيط بين أن يكون قد شرطها على كل واحد منهما أو أطلق، بل له نفقة واحدة عليهما على التقديرين، لأن ذلك منزل على اختصاص المشروط عليه بالعمل.
هذا مع جهل كل واحد منهما بالآخر، أما لو علم صاحب القراض الأول بالثاني، وشرط على ماله كمال النفقة جاز، واختصت به، ولا شئ على الثاني.
السابع: لو اتفق موته أو مرضه في السفر كان ما ينفق في ذلك من ماله، إذ لا تعلق لذلك بالتجارة، واستثنى بعضهم ما لو كان معلوما أنه لو كان في بلده لم يمرض، أو أن مؤنة مرضه يكون في الحضر، وفي بلده أرخص منها في تلك البلد، قال فيمكن حينئذ احتساب الزيادة من مال المضاربة.