الوكيل. انتهى.
وحينئذ فليس له البيع إلا نقدا لما في النسية من التغرير بمال المالك وجعله في معرض التلف، كما في الوكالة، مع أنه يمكن أن يكون في بعض الأحوال حصول الربح في جانب النسبة مع المصلحة وأمن التلف، إلا أنهم منعوا من ذلك مطلقا، وكأنهم بنوا على أن الأغلب في مثل ذلك التلف، والتعرض له محل خطر وتغرير، وكذا ليس له البيع إلا بثمن المثل، وهو ظاهر، لأن البيع بدونه تضييع على المالك، مع أنه يمكن حصول الزايد، وأما البيع بنقد البلد فلأن الاطلاق في الوكالة إنما ينصرف إليه، والقراض في معناه، فلذا أطلقوا الحكم هنا.
وفيه أن القراض قد يفارق الوكالة في بعض الموارد، لأن القرض المطلوب به تحصيل الربح قد يتفق في غير نقد البلد كالعروض، وإليه يميل كلام الشهيد الثاني في المسالك، فيجوز البيع بغير نقد البلد مع ظهور الغبطة، وحصول المصلحة لأنها هي المدار في القراض وهو الظاهر من كلام التذكرة المذكور، وتردد في القواعد.
وبالجملة فإنه لما كان المدار في القراض إنما هو تحصيل الربح والفايدة فينبغي أن يترتب الجواز عليه، سواء كان في البيع بالعروض التي هي غير نقد البلد، أو في البيع بالنسية التي ليست نقدا، بل يمكن أيضا في البيع بأقل من ثمن المثل إذا اقتضته المصلحة، وترتبت عليه الغبطة، بأن يبيع بأقل من ثمن المثل، ويشتري مالا فيه ربح كثير، فاطلاق الجماعة المذكورة أن اطلاق الإذن في المضاربة يقتضي الأمور المذكورة محل تأمل كما ظهر لك، والحمل على الوكالة غير مطرد كما عرفت من كلامه في التذكرة.
والعجب أنهم اعترفوا بذلك في شراء المعيب، فجوزوا للعامل شراء