في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: أئت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها، واشتر منها قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما ".
وما رواه من الكافي عن بأي الصباح الكناني (1) في الحسن " عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعمل المال مضاربة قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب المال ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير (2) " عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة ونهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى، فعصاه فقال: هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه " وعن الحلبي (3) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن أبي الصباح (4) " قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض، ونهي أن يخرج به إلى أرض غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال، فقال:
هو ضامن، وإن سلم فربح فالربح بينهما ". وما رواه الشيخ عن جميل (5) " عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به، قال: هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط ".
وهذه الرواية في طريقها معاوية بن حكيم، وهو وإن قال النجاشي: