الأخبار، فيكون ما دلت عليه مستثنى من مقتضى تلك القواعد، كما قدمنا مثله مرارا.
وأما ما ارتكبه المحقق الأردبيلي هنا من الاحتمالات البعيدة، والتمحلات غير السديدة، فلا يخفى ما فيه على من تأمله، وتدبر ما في باطنه وخافيه.
ولو اشترط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر والغنم ونحوهما، قيل: يفسد العقد، لأن مقتضى عقد المضاربة التصرف في رأس المال بالبيع والشراء، وتحصيل الربح بالتجارة، ومن هنا استحق العامل حصته من الربح في مقابلة هذا العمل، وما ذكر هنا ليس كذلك، لأن فوائده تحصل من غير تصرف بل من عين المال، وتردد بعضهم في الصورة المذكورة نظرا - إلى ما ذكر مما يدل على البطلان - وإلى أن حصول هذه الأشياء إنما وقع بسبب سعي العامل، إذ لولا شرائه لم يحصل النماء، وذلك من جملة الاسترباح بالتجارة، فيكون صحيحا.
وضعف الثاني بأن الحاصل بالتجارة هو زيادة القيمة لما وقع عليه العقد لا نماؤه الحاصل مع بقاء عين المال، وبأن المضاربة تقتضي معاوضتين، أحدهما بالشراء، والأخرى بالبيع، وأقل ما يتحققان بمرة، وبها يظهر الربح.
والتحقيق أن الفرع المذكور لما كان غير منصوص، فالحكم فيه بأحد الوجهين مشكل، والبناء على هذه العلل الاعتبارية مجازفة في الأحكام الشرعية المطلوب فيها العلم واليقين بالاستناد إلى السنة النبوية، أو الكتاب المبين، ولا سيما مع تعارضها وتدافعها كما عرفت.
ثم إنه على تقدير القول بفساد المضاربة، الظاهر أنه لا مانع من صحة الشراء المذكور، لدخوله تحت اطلاق الإذن للعامل بالبيع والشراء فيكون