عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البيع، لأنه بمنزلة عقدين، لأنه لعاقدين، وثمن كل واحد منهما مجهول، لأن ثمنهما يتقسط على قدر قيمتهما، وذلك مجهول والثمن إذا كان مجهولا بطل العقد، بخلاف ما لو كانا لواحد، لأنه عقد واحد، وإنما بطل الأول من حيث كانا عقدين.
وقال في المبسوط: إذا كانا مختلفي القيمة بطل، وإن تساويا صح انتهى.
وظاهر كلام جملة من المتأخرين الصحة مطلقا.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عن الشيخ: والقولان ضعيفان عندي، والحق صحة البيع فيهما، سواء كان متفاوتي القيمة أو متساوي القيمة، لأن الثمن في مقابلة المجموع، والتقسيط الحكمي لا يقتضي التقسيط لفظا، والجهالة إنما تتطرق بالاعتبار الثاني، دون الأول، ولهذا لو كان عبدا واحدا ولأحدهما فيه حصة والباقي للآخر ولم يعلم حصة كل واحد منهما فباعاه صفقة واحدة صح البيع، وإن اختلف عوض كل واحد من الحصتين، باعتبار اختلافهما وكونهما في حكم العقدين لا يقتضي كونهما عقدين، ولهذا لو فسخ في أحدهما لم يكن له إلا رد الآخر، وذلك يدل على اتحاد الصفقة. انتهى.
وبهذا الكلام بأدنى تفاوت عبر في المسالك، وربما أشعر ظاهر كلام المحقق في الشرايع بالتوقف، حيث اقتصر على نقل القولين في المسألة مع حجة القول بالبطلان، ولم يتعرض لأزيد من ذلك، والظاهر هو القول بالصحة لما عرفت، وقد مر نظير ذلك في كتاب البيع في مسألة بيع ما يملك وما لا يملك.
أما لو كان العبدان لهما معا أو كانا لواحد فلا اشكال ولا خلاف في الجواز، لزوال ما توهم منه المنع في تلك المسألة وهو تقسيط الثمن عليهما، بل يقسمانه على نسبة الحصص، وكذا لو كانا لواحد مع أن ذلك التقسيط لو أثر لأمكن